الموسوعة الحديثية


- مثَلُ المُنفِقِ والبخيلِ كمثَلِ رجُلينِ عليهما جُنَّتانِ مِن لدُنْ تَراقيهما إلى ثَدْيَيْهما فأمَّا المُنفقُ فإذا أراد أنْ يُنفِقَ مادَّتْ عليه واتَّسعَتْ حتَّى تبلُغَ قدمَيْهِ وتعفوَ أثَرَه وأمَّا البخيلُ فإذا أراد أنْ يُنفِقَ أخَذَتْ كلُّ حلقةٍ موضعَها ولزِمَتْ فهو يُريدُ أنْ يوسِّعَها ولا تتَّسِعُ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 3313
التخريج : أخرجه البخاري (1443)، ومسلم (1021) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صدقة - فضل الصدقة والحث عليها إحسان - الحث على الأعمال الصالحة آداب عامة - ضرب الأمثال صدقة - ذم البخل نفقة - الإنفاق في أوجه الخير وفضله
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] (8/ 106)
: 3313 - أخبرنا إسماعيل بن داود بن وردان بمصر، حدثنا عيسى بن حماد، حدثنا الليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "‌مثل ‌المنفق ‌والبخيل كمثل رجلين عليهما جنتان من لدن تراقيهما إلى ثدييهما، فأما المنفق، فإذا أراد أن ينفق مادت عليه واتسعت حتى تبلغ قدميه وتعفو أثره، وأما البخيل، فإذا أراد أن ينفق أخذت كل حلقة موضعها ولزمت، فهو يريد أن يوسعها ولا تتسع، فهو يريد أن يوسعها ولا تتسع"

[صحيح البخاري] (2/ 115)
: ‌1443 (م) - وحدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن حدثه: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق، كمثل رجلين، عليهما جبتان من حديد، من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق: فلا ينفق إلا سبغت، أو وفرت على جلده، حتى تخفي بنانه، وتعفو أثره. وأما البخيل: فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها ولا تتسع. تابعه الحسن بن مسلم، عن طاوس: في الجبتين.

صحيح مسلم (2/ 708 ت عبد الباقي)
: 75 - (‌1021) حدثنا عمرو الناقد. حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمرو: وحدثنا سفيان بن عيينة. قال: وقال ابن جريج: عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مثل المنفق والمتصدق. كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان. من لدن ثديهما إلى تراقيهما. فإذا أراد المنفق (وقال الآخر: فإذا أراد المتصدق) أن يتصدق سبغت عليه أو مرت. وإذا أراد البخيل أن ينفق. قلصت عليه وأخذت كل حلقة موضعها. حتى تجن بنانه وتعفو أثره" قال فقال أبو هريرة: فقال: يوسعها فلا تتسع.