الموسوعة الحديثية


- كانَ مُعاذُ بنُ جبلٍ يقولُ : في النَّخلِ إذا رَهَنَهُ فيخرجُ فيهِ ثمرُهُ، فَهوَ منَ الرَّهنِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : عمرو بن دينار | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 6/39
التخريج : أخرجه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (11741) واللفظ له، والشافعي كما في ((الشافي لابن الأثير)) (4/ 160) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: رهن - الزيادة في الرهن رهن - جواز الرهن رهن - زيادات الرهن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (11/ 447)
11327 - وبهذا الإسناد [أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأردستاني الحافظ , أنبأ أبو نصر العراقي، ثنا سفيان بن محمد الجوهري، ثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد] عن سفيان، حدثنى ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال: كان معاذ بن جبل يقول فى النخل إذا رهنه، فيخرج فيه ثمرة: فهو من الرهن. هذا منقطع، وكذلك حديث ابن سيرين.

معرفة السنن والآثار (8/ 230)
11741 - ورواه سفيان الثوري، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال: كان معاذ بن جبل يقول: في النخل إذا رهنه فيخرج فيه ثمره، فهو من الرهن. 11742 - وهذا أيضا منقطع

الشافي في شرح مسند الشافعي (4/ 160)
وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه-، عن مطرف بن مازن، عن معمر، عن [ابن] طاوس، عن أبيه: "أن [معاذ] بن جبل قضى فيمن ارتهن نخلا مثمرا فليحسب المرتهن ثمرتها من رأس المال" قال: وذكر سفيان بن عيينة شبيها به. قال الشافعي: وأحسب مطرفا قال في الحديث: "من عام حج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".