الموسوعة الحديثية


- حديثٌ في هَديَّةِ المِديانِ [يعني حديث: وسُئِلَ عن الرَّجُلِ مِنَّا يُقرِضُ أخاه المالَ، فيُهدِي إليه هَدِيَّةً، فقال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا أقرَضَ أحَدُكم قَرْضًا فأُهدِيَ إليه أو حَمَلَه على الدَّابَّةِ، فلا يركَبْها ولا يَقبَلْه، إلَّا أن يكون جرى بيْنه وبيْنه قَبلَ ذلك]
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام الصفحة أو الرقم : 5/775
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2432)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (11/116)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4585).
التصنيف الموضوعي: إجارة - الحث على الحلال واجتناب الحرام ربا - ربا النسيئة هبة وهدية - عدم قبول الهدية لعلة هبة وهدية - من أهدى وهو مدين ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 813)
2432 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني عتبة بن حميد الضبي، عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي، قال: سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضا، فأهدى له، أو حمله على الدابة، فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك

شرح مشكل الآثار (11/ 116)
وحدثنا أبو أمية، حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن شعبة، عن يحيى بن سعيد، عن أنس، قال: " إذا أقرضت رجلا قرضا فلا تركب دابته، ولا تقبل هديته، إلا أن تكون قد جرت بينك وبينه قبل ذلك مخالطة " قال أبو جعفر: وهذا عندنا، والله أعلم، على أن أنس بن مالك جعل ما كان مما جرت به المخالطة إذا فعل مثله بعد القرض كان على ما قد جرت عليه المخالطة قبل القرض، ومن هذا عندنا، والله أعلم، رأى أبي بن كعب أن أهدى لعمر بعد استقراضه منه ما استقرض؛ لأنه كان يهاديه قبل ذلك.

المعجم الأوسط (5/ 30)
4585 - حدثنا عبدان بن أحمد قال: نا هشام بن عمار قال: نا إسماعيل بن عياش قال: نا عتبة بن حميد، عن يحيى بن أبي إسحاق قال: سألت أنس بن مالك، فقلت: يا أبا حمزة، الرجل منا يقرض المال، فيهدي له؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم فأهدي له أو حمل على دابة، فلا يقبله ولا يركبها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك لا يروى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، تفرد به: عتبة بن حميد "