الموسوعة الحديثية


- وَجَدَ ابنُ عُمَرَ القُرَّ وهو مُحرِمٌ، فقال: أَلْقِ عليَّ ثَوبًا، فأَلْقَيتُ عليه بُرنُسًا فأخَّرَه، وقال: تُلْقي عليَّ ثَوبًا قد نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يَلبَسَه المُحرِمُ!.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4856
التخريج : أخرجه أبو داود (1828)، وأحمد (4856) واللفظ له. وحديث النهي عن لبس المحرم للبرنس أخرجه البخاري (134)، ومسلم (1177)
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 103 ط مع عون المعبود)
‌1828- حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ((أنه وجد القر فقال: ألق علي ثوبا يا نافع، فألقيت عليه برنسا فقال: تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم)).

[مسند أحمد] (8/ 463 ط الرسالة)
((‌4856- حدثنا يزيد، أخبرنا جرير بن حازم، حدثنا نافع، قال: وجد ابن عمر القر وهو محرم، فقال: ألق علي ثوبا، فألقيت عليه برنسا، فأخره، وقال: تلقي علي ثوبا قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم ))

[صحيح البخاري] (1/ 39)
‌134- حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أن رجلا سأله ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين))

[صحيح مسلم] (2/ 834 )
(((‌1177)- حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف. إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين. وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس))