الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ تعالى عليهِ وسلَّمَ أُتِيَ بسارقٍ فأمرَ فقُطِعتْ يدُهُ ثمَّ عُلِّقتْ يدُهُ في رقبتِهِ
خلاصة حكم المحدث : [ فيه ] الحجاج بن أرطأة قال النسائي : الحجاج ضعيف ولا يحتج بخبره
الراوي : فضالة بن عبيد | المحدث : ابن الملقن | المصدر : خلاصة البدر المنير الصفحة أو الرقم : 2/315
التخريج : أخرجه أبو داود (4411)، والنسائي (4982)، وابن ماجة (2587) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته حدود - حسم يد السارق إذا قطعت واستحباب تعليقها في عنقه حدود - فضل إقامة الحدود من الأئمة العدول
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 143)
4411 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عمر بن علي، حدثنا الحجاج، عن مكحول، عن عبد الرحمن بن محيريز، قال: سألنا فضالة بن عبيد، عن تعليق اليد في العنق للسارق، أمن السنة هو؟ قال: " أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق، فقطعت يده، ثم أمر بها، فعلقت في عنقه

سنن النسائي (8/ 92)
4982 - أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله، عن أبي بكر بن علي، عن الحجاج، عن مكحول، عن ابن محيريز، قال: سألت فضالة بن عبيد عن تعليق يد السارق في عنقه، قال: سنة قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد سارق، وعلق يده في عنقه

سنن ابن ماجه (2/ 863)
2587 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو بشر بكر بن خلف ومحمد بن بشار وأبو سلمة الجوباري يحيى بن خلف قالوا: حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم، عن حجاج، عن مكحول، عن ابن محيريز قال: سألت فضالة بن عبيد، عن تعليق اليد في العنق؟ فقال: السنة، قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل، ثم علقها في عنقه