الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الأم الصفحة أو الرقم : 8/418
التخريج : أخرجه الدارمي (1666)، والبيهقي (7331) بنحوه مطولا.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الأم للإمام الشافعي (7/ 179 ط الفكر)
: (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا عباد بن محمد عن محمد بن يزيد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في خمس وعشرين بنت مخاض فإن ‌لم ‌تكن ‌بنت ‌مخاض ‌فابن ‌لبون ‌ذكر وكان عمر يأمر عماله بذلك

[مسند الدارمي - ت حسين أسد] (2/ 1011)
: 1666 - أخبرنا الحكم بن المبارك، حدثنا عباد بن العوام، وإبراهيم بن صدقة، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الصدقة، فلم تخرج إلى عماله حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قبض أخذها أبو بكر فعمل بها من بعده، فلما قبض أبو بكر، أخذها عمر فعمل بها من بعدهما ولقد قتل عمر، وإنها لمقرونة بسيفه - أو بوصيته - وكان في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن ‌لم ‌تكن ‌بنت ‌مخاض، ‌فابن ‌لبون ‌ذكر، فإذا زادت، ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت، ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت، ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت، ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت، ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت، ففيها في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون

السنن الكبير للبيهقي (8/ 27 ت التركي)
: 7331 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق المزكى في آخرين قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعى، أخبرنا أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر، أن هذا كتاب الصدقات فيه: في كل أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم؛ في كل خمس شاة، وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض، فإن ‌لم ‌تكن ‌بنت ‌مخاض ‌فابن ‌لبون ‌ذكر، وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين ابنة لبون، وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة، وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون، وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل، فما زاد على ذلك ففى كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، وفى سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى أن تبلغ عشرين ومائة شاة، وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان، وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه، فما زاد على ذلك ففى كل مائة شاة، ولا تخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم خمس أواق. هذه نسخة كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه التى كان يأخذ عليها. قال الشافعي: وبهذا كله نأخذ.