الموسوعة الحديثية


- كنتُ مع أبي ذرٍّ فخرَج عطاؤه ومعه جاريةٌ له قال فجعَلَتْ تقضي حوائجَه ففضَلَ معها سبعةٌ فأمَرَها أن تشتَريَ بها فُلوسًا قال قلتُ لو أخَّرْتَه للحاجةِ تنوبُك أو للضَّيفِ ينزِلُ بك قال إنَّ خليلي عهِدَ إليَّ أنَّ أيُّما ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ أُولِيَ عليه فهو جَمْرٌ على صاحبِه حتَّى يُفْرِغَه في سبيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح‏‏
الراوي : أبو ذر الغفاري | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 10/243
التخريج : أخرجه أحمد (21384) بلفظه، والبزار (3926)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5470) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: جهاد - فضل النفقة في سبيل الله صدقة - فضل الصدقة والحث عليها نفقة - الادخار رقائق وزهد - ذم الشح زكاة - الترهيب من كنز المال صدقة - ذم البخل
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (35/ 307)
21384 - حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، عن عبد الله بن الصامت: أنه كان مع أبي ذر، فخرج عطاؤه ومعه جارية له، فجعلت تقضي حوائجه، قال: ففضل معها سبع، قال: فأمرها أن تشتري به فلوسا، قال: قلت له: لو ادخرته للحاجة تنوبك، أو للضيف ينزل بك. قال: إن خليلي عهد إلي أن أيما ذهب أو فضة أوكي عليه، فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل

مسند البزار (9/ 359)
3926 - حدثنا محمد بن معمر، قال: نا عفان بن مسلم، قال: نا همام، عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، عن عبد الله بن الصامت، أنه كان مع أبي ذر فخرج عطاؤه ومعه جارية له تقضي حوائجه ففضل منها قطع فأمرها أن تشتري فلوسا فقلت: لو ادخرته للحاجة تنوبك أو للضيف ينزل بك، قال: إن خليلي عهد إلي أن أيما ذهب أو فضة أوكي عليهما أو على أحدهما فهو جمر على صاحبهما حتى ينفقها في سبيل الله وهذا الحديث لا نعلم رواه عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن بهذا الإسناد إلا همام ورواه غير واحد، عن همام

المعجم الأوسط (5/ 333)
5470 - حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: حدثني أبي قال: وجدت في كتاب أبي، بخطه: ثنا مستلم بن سعيد، عن منصور بن زاذان، عن الحسن، عن عبد الله بن الصامت، أن أبا ذر أخذ عطاءه، فانطلق مع الخادم ليشتري حوائجه من السوق، ثم ابتاع بما بقي فلوسا، فتصدق بها، ثم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أوكى على ذهب أو فضة، لم ينفقه في سبيل الله كان جمرا يوم القيامة يكوى به