الموسوعة الحديثية


- لا تَجوزُ شَهادةُ بَدَويٍّ على صاحِبِ قُرًى
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن مفلح | المصدر : النكت على المحرر الصفحة أو الرقم : 2/302
التخريج : أخرجه أبو داود (3602)، وابن ماجه (2367)، والبزار (8730) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: بنيان - ساكن القرى شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه شهادات - ما ترد به الشهادة شهادات - من لا تجوز شهادته أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 306 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3602 - حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب، ونافع بن يزيد، عن ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي ‌هريرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ‌تجوز ‌شهادة ‌بدوي على صاحب قرية

سنن أبي داود (3/ 306 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3602 - حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب، ونافع بن يزيد، عن ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي ‌هريرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ‌تجوز ‌شهادة ‌بدوي على صاحب قرية

[مسند البزار = البحر الزخار] (15/ 259)
: 8730- حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني، وأحمد بن منصور بن سيار، قالا: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا نافع بن يزيد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن عمرو، يعني ابن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي ‌هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌تجوز ‌شهادة ‌بدوي على صاحب قرية. وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه بهذا الإسناد وإسناده حسن والحديث لا يعرف عن رسول الله إلا من هذا الوجه.