الموسوعة الحديثية


- إذا أقرضَ أحدُكم قرضًا فأَهدِى لَهُ أو حملَهُ على الدَّابَّةِ فلا يرْكبها ولا يقبلهُ إلَّا أن يَكونَ جرى بينَهُ وبينَهُ قبلَ ذلِكَ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 479
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2432) واللفظ له، والبيهقي (11253)، والديلمي في ((الفردوس)) (1196) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن القرض يجر نفعا هبة وهدية - عدم قبول الهدية لعلة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 813 )
: 2432 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني عتبة بن حميد الضبي، عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي، قال: سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضا، فأهدى له، أو حمله على الدابة، فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (5/ 350)
11253- وأخبرنا أبو حازم الحافظ أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه حدثنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن عياش عن عتبة بن حميد الضبى عن يزيد بن أبى يحيى قال سألت أنس بن مالك فقلت : يا أبا حمزة الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدى إليه فقال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه طبقا فلا يقبله أو حمله على دابة فلا يركبها إلا أن يكون بينه وبينه قبل ذلك . كذا قال.