الموسوعة الحديثية


- منْ أهدَى تطوُّعًا ثمَّ ضلَّتْ فليسَ عليهِ البدَلُ إلا أنْ يشَاءَ فإنْ كانَ ذلكَ نَذْرًا فعلِيهِ البدَلُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الله بن شبيب قال ابن عدي عنده مناكير
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : السنن والأحكام الصفحة أو الرقم : 4/118
التخريج : أخرجه ابن خزيمة (2579)، والحاكم (1641)، والبيهقي (10557) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - الهدي حج - تبديل الهدي حج - ما يجوز من الهدي حج - مناسك الحج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح ابن خزيمة] (4/ 155)
: ‌2579 - ثنا الربيع سليمان، وصالح بن أيوب قالا: ثنا بشر بن بكر، نا الأوزاعي، ثنا عبد الله بن عامر، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أهدى تطوعا ثم ضلت، فإن شاء أبدلها، وإن شاء ترك، وإن كانت في نذر فليبدل

[المستدرك على الصحيحين] (1/ 616)
: ‌1641 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي، ثنا أبي، ثنا الأوزاعي، حدثني عبد الله بن عامر، حدثني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أهدى تطوعا، ثم ضلت فإن شاء أبدلها، وإن شاء ترك، وإن كانت في نذر فليبدل هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه "

السنن الكبرى للبيهقي (5/ 244)
10557- أخبرنا أبو عبد الله : إسحاق بن محمد بن يوسف السوسى حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد أخبرنى أبى حدثنا الأوزاعى ح قال وحدثنا أبو العباس حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعى حدثنى عبد الله بن عامر حدثنى نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : من أهدى تطوعا ثم ضلت فإن شاء أبدلها وإن شاء ترك وإن كانت فى نذر فليبدل .