الموسوعة الحديثية


- من استفاد مالًا فلا زكاةَ فيهِ حتَّى يحولَ عليه الحَوْلُ
خلاصة حكم المحدث : [حسن كما قال في المقدمة]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 2/252
التخريج : أخرجه الترمذي (631)، وابن حزم في ((المحلى)) (5/276) واللفظ له، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (817)
التصنيف الموضوعي: زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الترمذي (2/ 18)
: 631 - حدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا هارون بن صالح الطلحي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه. وفي الباب عن سراء بنت نبهان.

المحلى ت: أحمد شاكر (5/ 276)
حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع عن سفيان الثوري عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين قالت: لا يزكى حتى يحول عليه الحول: تعني المال المستفاد -: وبه إلى سفيان عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: من استفاد مالا فلا زكاة ‌فيه ‌حتى ‌يحول ‌عليه الحول. وبه إلى سفيان عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال: من استفاد مالا فلا زكاة ‌فيه ‌حتى ‌يحول ‌عليه الحول.

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (2/ 3)
: 817-أنا الكروخي قال نا الأزدي والغورجي قالا نا الجراحي قال نا المحبوبي قال نا الترمذي قال نا يحيى بن موسى قال نا هارون بن صالح الطلحي قال نا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول".