الموسوعة الحديثية


- عن ابن عباس: حديثُ نسخِ الحبسِ في البيوتِ بالحدِّ [يعني حديث: عنِ ابنِ عبَّاسٍ في هذه الآيةِ يعني قولَهُ تعالى وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وفي قولِهِ تعالى وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا قال كانتِ المرأةُ إذا زنَت حُبِسَت في البيتِ حتَّى تموتَ وكان الرَّجلُ إذا زنى أُوذِيَ بالتعييرِ والضَّربِ بالنَّعلِ قال فنزلَت الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ قال وإن كانا محصَنينِ رُجِما بسُنَّةِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال فهو سبيلُهما الذي جعلَهُ اللَّهُ لهما يعني قولَه تعالى حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا]
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : عكرمة | المحدث : ابن الملقن | المصدر : غاية مأمول الراغب الصفحة أو الرقم : 86
التخريج : أخرجه أبو داود (4413)، والبزار (4948)، وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (4970) بلفظه تامًا.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحدود كفارة حدود - حد الزنا علم - النسخ في القرآن والسنة

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 143)
4413 - حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثني علي بن الحسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15]، وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما، فقال: {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما} [النساء: 16]، فنسح ذلك بآية الجلد، فقال: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}

[مسند البزار - البحر الزخار] (11/ 198)
4948- حدثنا موسى بن إسحاق، قال: حدثنا منجاب بن الحارث، قال: حدثنا علي بن مسهر عن مسلم، عن مجاهد، عن ابن عباس في قول الله تبارك وتعالى {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} قال: كن يحبسن في البيوت حتى يمتن فلما نزلت سورة النور ونزلت الحدود نسختها. وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن ابن عباس، وقد روي بغير هذا اللفظ عن عبادة بن الصامت.

تفسير ابن أبي حاتم (3/ 892)
4970 - حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، ثنا حجاج، عن ابن جريج، وعثمان بن عطاء، عن عطاء، عن ابن عباس، قوله: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} [النساء: 15] فكان ذلك الفاحشة في هؤلاء الآيات قبل أن تنزل سورة النور في الجلد والرجم، فإن جاءت اليوم بفاحشة بينة، فإنها تخرج وترجم بالحجارة، فنسختها هذه الآية: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} والسبيل الذي جعل الله لهن الجلد والرجم