الموسوعة الحديثية


- أيُّما قومٍ كانت بيْنَهم رِباعةٌ أو دارٌ، فأرادَ أحَدُهم أنْ يَبيعَ نَصيبَه، فلْيَعرِضْه على شُركائِه، فإنْ أخَذوه فهُم أحقُّ به بالثَّمنِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 14326
التخريج : أخرجه النسائي (4700)، وابن ماجه (2492) بنحوه مختصراً، وأحمد (14326) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: شفعة - عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه شركة - الشركة في الأرضين وغيرها
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 319)
4700- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أيكم كانت له أرض أو نخل، فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه))

[سنن ابن ماجه] (2/ 833)
2492- حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا ثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ( من كانت له نخل أو أرض فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه ).

[مسند أحمد] (22/ 230)
14326- حدثنا زياد بن عبد الله البكائي، حدثنا الحجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أيما قوم كانت بينهم رباعة، أو دار، فأراد أحدهم أن يبيع نصيبه، فليعرضه على شركائه، فإن أخذوه فهم أحق به بالثمن