الموسوعة الحديثية


- عن كبشةَ بنتِ كعبِ بنِ مالِكٍ وَكانت تحتَ ود أبي قَتادةَ، أنَّها صبَّت لأبي قتادةَ ماءً، يتوضَّأُ بِهِ، فجاءَت هرَّةٌ تشربُ، فأصغَى لَها الإناءَ، فجعَلتُ أنظرُ، فقالَ : أتعجبينَ ؟ يا ابنةَ أخي قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : إنَّها ليسَت بنَجَسٍ، إنَّما هيَ منَ الطَّوَّافينَ عليكُم ، أوِ الطَّوَّافاتِ
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : أبو قتادة الحارث بن ربعي | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 1/117
التخريج : أخرجه أبو داود (75)، والترمذي (92)، والنسائي (68)، وابن ماجه (367)، وأحمد (22580) باختلاف يسير، وابن حزم في ((المحلى)) (1/117) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله وضوء - استعمال فضل الوضوء آداب عامة - الرفق بالحيوان والطير ونحوهما طهارة - سؤر الهرة، وغيرها من الحيوانات الطاهرة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 19)
75- حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة، عن كبشة بنت كعب بن مالك- وكانت تحت ابن أبي قتادة- أن أبا قتادة، دخل فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة فشربت منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات)).

[سنن الترمذي] (1/ 153)
‌92- حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك بن أنس، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة، عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت عند ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها، قالت: فسكبت له وضوءا، قالت: فجاءت هرة تشرب، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، أو الطوافات))، وفي الباب عن عائشة، وأبي هريرة،: هذا حديث حسن صحيح (( وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم: مثل الشافعي، وأحمد، وإسحاق: لم يروا بسؤر الهرة بأسا، وهذا أحسن شيء في هذا الباب ((وقد جود مالك هذا الحديث، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ولم يأت به أحد أتم من مالك)).

[سنن النسائي] (1/ 55)
‌68- أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة، عن كبشة بنت كعب بن مالك ((أن أبا قتادة دخل عليها- ثم ذكرت كلمة معناها: فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات)).

[سنن ابن ماجه] (1/ 131 )
‌367- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: أنبأنا مالك بن أنس قال: أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة، عن كبشة بنت كعب، وكانت تحت بعض ولد أبي قتادة، أنها صبت لأبي قتادة ماء، يتوضأ به، فجاءت هرة تشرب، فأصغى لها الإناء، فجعلت أنظر إليه، فقال: يا ابنة أخي أتعجبين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنها ليست بنجس، هي من الطوافين، أو الطوافات)).

المحلى ت: أحمد شاكر (1/ 117)
حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا وهب بن مسرة ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ثنا زيد بن الحباب ثنا مالك بن أنس أخبرني اسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة الانصاري عن حميدة بنت عبيد بن رافع عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ولد أبى قتادة: (أنها صبت لابي قتادة ماء يتوضأ به، فجاءت هرة تشرت فأصغى لها الاناء فجعلت أنظر، فقال: أتعجبين يا ابنة أخى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات) قال على: فوجب غسل الاناء ولم يجب اهراق ما فيه، لانه لم ينجس، ووجب غسل لعابه من الثوب، لان الهر ذوناب من السباع فهو حرام، وبعض الحرام حرام، وليس كل حرام نجسا، ولا نجس الا ما سماه الله تعالى أو رسوله نجسا، والحرير والذهب حرام على الرجال وليسا بنجسين، وقال الله تعالى: (وثيابكم فطهر). وقال أبو حنيفة: يهرق ما ولغ فيه الهر ولا يجزئ الوضوء به، ويغسل الاناء مرة، وهذا خلاف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أبى قتادة. وقال مالك والشافعي: يتوضأ بما ولغ فيه الهر ولا يغسل منه الاناء. وهذا خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة. وممن أمر بغسل الاناء من ولوغ الهر أبو هريرة وسعيد بن المسيب والحسن البصري وطاوس وعطاء، الا أن طاوسا وعطاء جعلاه بمنزلة ما ولغ فيه الكلب. وممن أباح أن يستعمل ما ولغ فيه الهر أبو قتادة وابن عباس وأبو هريرة وأم سلمة وعلى وابن عمر باختلاف عنه، فصح قول أبى هريرة كقولنا نصا. والحمد لله رب العالمين.