الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240]، فنُسِخَ ذلك بآيةِ الميراثِ، بما فُرِضَ لهنَّ مِن الرُّبُعِ والثُّمُنِ، ونُسِخَ أجَلُ الحَوْلِ بأن جَعَلَ أجَلَها أرْبَعةَ أَشهُرٍ وعَشْرًا.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] علي بن حسين بن واقد، وفيه مقال
الراوي : _ | المحدث : المنذري | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2/ 81
التخريج : أخرجه أبو داود (2298)، والنسائي (3543)، والبيهقي (15547) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة عدة - عدة المتوفى عنها زوجها فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 289 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2298 - حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثني علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن ‌عباس: {‌والذين ‌يتوفون ‌منكم ‌ويذرون ‌أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} [[البقرة: 240]]، فنسخ ذلك بآية ‌الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا.

[سنن النسائي] (6/ 206)
: 3543 - أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي خياط السنة قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال: أخبرني أبي قال: حدثنا يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن ‌عباس في قوله: {‌والذين ‌يتوفون ‌منكم ‌ويذرون ‌أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج}، نسخ ذلك بآية ‌الميراث مما فرض لها من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا.

السنن الكبير للبيهقي (15/ 529 ت التركي)
: 15547 - أخبرنا أبو على الروذبارى، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا أحمد بن محمد المروزى، حدثنى على بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوى، عن عكرمة، عن ابن ‌عباس رضي الله عنهما: {‌والذين ‌يتوفون ‌منكم ‌ويذرون ‌أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول} [[البقرة: 240]]. فنسخ ذلك بآية ‌الميراث، ما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا.