الموسوعة الحديثية


- يا رَسولَ اللهِ، إنَّا عَجَّلْنا شاةَ لَحمٍ لنا. قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ: أقَبْلَ الصَّلاةِ؟ قُلتُ: نَعَمْ. قال: تلك شاةُ لَحمٍ . قال: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ عِندَنا عَناقًا جَذَعةً ، هي أحَبُّ إليَّ مِن مُسِنَّةٍ. قال: تُجزِئُ عنه، ولا تُجزِئُ عن أحَدٍ بَعدَهُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : هانئ بن نيار أبو بردة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 16485 التخريج : أخرجه أحمد (16485) واللفظ له، والطبراني (22/194) (507)
التصنيف الموضوعي: أضاحي - ذبح الأضحية قبل الصلاة أضاحي - سنة الأضحية أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها) أضاحي - وقت الأضحية أضاحي - وقت الذبح والأمر بالإعادة لمن ذبح قبل الصلاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (27/ 15 ط الرسالة)
((16485- حدثنا حجاج وحجين قالا: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء، عن خاله أبي بردة أنه قال: يا رسول الله، إنا عجلنا شاة لحم لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أقبل الصلاة؟))، قلت: نعم. قال: (( تلك شاة لحم)). قال: يا رسول الله، إن عندنا عناقا جذعة هي أحب إلي من مسنة. قال: (( تجزئ عنه، ولا تجزئ عن أحد بعده)).

 [المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (22/ 194)
507- حدثنا عبيد بن غنام، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء، عن خاله أبي بردة بن نيار: أنه عجل شاة ثم ذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إني عجلت شاة الصبي لنا؟ فقال: قبل الصلاة، قال: نعم، فقال: تلك شاة لحم، قال: فإن عندي جذعة هي أحب إلي من مسنة تجزئ عني؟ قال: نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك.