الموسوعة الحديثية


- يا زَيدُ بنَ أرقَمَ، هل عَلمْتَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أهدي إليه عُضْوُ صَيدٍ فلم يَقْبَلْه، وقال: إنَّا حُرُمٌ؟ قال: نعَمْ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1850
التخريج : أخرجه أبو داود (1850) واللفظ له، والنسائي (2821) باختلاف يسير، ومسلم (1195) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حج - لحم الصيد للمحرم هبة وهدية - عدم قبول الهدية لعلة حج - مناسك الحج

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 109 ط مع عون المعبود)
: ‌1850 - حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن قيس ، عن عطاء ، عن ابن عباس أنه قال: يا زيد بن أرقم هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي إليه عضو صيد فلم يقبله، وقال: إنا حرم قال: نعم.

سنن النسائي (5/ 306)
: ‌2821 - أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا قيس بن سعد، عن عطاء، أن ابن عباس قال لزيد بن أرقم: ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له عضو صيد وهو محرم فلم يقبله؟ قال: نعم.

سنن النسائي (5/ 307)
: 2821 مكرر - أخبرني عمرو بن علي قال: سمعت يحيى وسمعت أبا عاصم قالا: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قدم زيد بن أرقم، فقال له ابن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام؟ قال: نعم، أهدى له رجل عضوا من لحم صيد، فرده وقال: "إنا لا نأكل، إنا حرم ".

[صحيح مسلم] (2/ 851 )
: 55 - (‌1195) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا يحيي بن سعيد عن ابن جريج. قال: أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: قدم زيد بن أرقم. فقال له عبد الله بن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام؟ قال قال: أهدي له عضو من لحم صيد فرده. فقال "إنا لا نأكله. إنا حرم".