الموسوعة الحديثية


- قالَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ : لا نَدَعُ كتابَ ربِّنَا وسنَّةَ نبينَا لقولِ امرأةٍ لا نَدرِي أصَدَقَتْ أم كذَبَتْ
خلاصة حكم المحدث : ليس في الإسناد من ينظر في حاله إلا خلف بن ياسين، فقد ذكره ابن عدي في الضعفاء، واستنكر له حديثا
الراوي : الأسود بن يزيد | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : موافقة الخبر الخبر الصفحة أو الرقم : 2/111
التخريج : أخرجه مسلم (1480) بنحوه مطولاً
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة اعتصام بالسنة - لزوم السنة طلاق - سكنى المطلقة طلاق - نفقة المطلقة قرآن - التمسك بالقرآن وتطبيق ما فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 1118 )
: 46 - (1480) وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة. حدثنا أبو أحمد. حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق. قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم. ومعنا الشعبي. فحدث الشعبي بحديث ‌فاطمة بنت قيس ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال:ويلك! تحدث بمثل هذا قال عمر: لا نترك ‌كتاب ‌الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة. لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة قال الله عز وجل: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيتة} [65 /الطلاق/ 1]

[صحيح مسلم] (2/ 1119 )
: (1480) - وحدثناه أحمد بن عبدة الضبي. حدثنا أبو داود. حدثنا سليمان بن معاذ عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد، نحو حديث أبي أحمد عن عمار بن رزيق، بقصته.