الموسوعة الحديثية


- ما أعْمرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عائشةَ ليلةَ الحَصْبةِ إلا قَطْعًا لأمرِ أهلِ الشِّركِ فإنَّهم كانوا يقولونَ : إذا بَرأَ الدُّبرُ وعفا الأثرُ ودخلَ صفرُ فقد حلَّت العُمرةُ لِمن اعتمرَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 4/107
التخريج : أخرجه البخاري (3832)، ومسلم (1240)، وأبو داود (1987) جميعهم بنحوه.
التصنيف الموضوعي: عمرة - العمرة في أشهر الحج عمرة - فضل العمرة عقيدة - من أمر بمخالفتهم عمرة - الاعتمار بعد الحج بغير هدي حج - فضل الحج والعمرة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] مخرجا (4/ 192)
2361 - حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: " ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة ليلة الحصبة إلا قطعا لأمر أهل الشرك، فإنهم كانوا يقولون: إذا برأ الدبر وعفا الأثر ودخل صفر، فقد حلت العمرة لمن اعتمر "

[صحيح البخاري] (5/ 41)
3832 - حدثنا مسلم، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من الفجور في الأرض، وكانوا يسمون المحرم صفرا، ويقولون: إذا برا الدبر، وعفا الأثر، حلت العمرة لمن اعتمر، قال: فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رابعة مهلين بالحج، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، قالوا: يا رسول الله أي الحل قال: الحل كله

[صحيح مسلم] (2/ 909)
198 - (1240) وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا بهز، حدثنا وهيب، حدثنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة، لمن اعتمر، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة، مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله

سنن أبي داود (2/ 204)
1987 - حدثنا هناد بن السري، عن ابن أبي زائدة، حدثنا ابن جريج، ومحمد بن إسحاق، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: " والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون: إذا عفا الوبر وبرأ الدبر ودخل صفر فقد، حلت العمرة لمن اعتمر فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم "