الموسوعة الحديثية


- [إنَّ النبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أخذَ حريرًا في يَمينِهِ، وأخذَ ذَهَبًا في يَسارِهِ، ثمَّ قالَ: إنَّ هذينِ حَرامٌ على ذُكورِ أمَّتي]
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الرحمن بن زياد بن أنعم فيه مقال
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 13/300
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6701) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - لباس الحرير زينة اللباس - لبس الذهب للنساء زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار للطحاوي (4/ 250)
6701- حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله [[إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا في يمينه، وأخذ ذهبا في شماله، ثم قال: " إن هذين حرام على ذكور أمتي ]].