الموسوعة الحديثية


- إذا بلغ الماءُ قُلَّتَينِ أو ثلاثًا لم يُنجِّسهُ شيءٌ
خلاصة حكم المحدث : اختلف في إسناده ومتنه وله طريقان آخران
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الزيلعي | المصدر : نصب الراية الصفحة أو الرقم : 1/109
التخريج : أخرجه ابن ماجه (518) باختلاف يسير، وأبو عبيد القاسم بن سلام في ((الطهور)) (166)، والطبري في ((مسند ابن عباس)) (1113) واللفظ لهما
التصنيف الموضوعي: طهارة - الماء تقع فيه النجاسة طهارة - مقدار الماء الذي لا ينجس طهارة - بعض أحكام المياه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 172 )
518- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا كان الماء قلتين، أو ثلاثا، لم ينجسه شيء))، قال أبو الحسن بن سلمة، حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا أبو الوليد، وأبو سلمة، وابن عائشة القرشي، قالوا: حدثنا حماد بن سلمة فذكر نحوه.

[الطهور- أبو عبيد- ت مشهور] (ص226)
‌166- حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد، ثنا زيد بن الحباب، عن حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، قال: كنت مع عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، فقام إلى ماء فتوضأ منه، وفيه جلد بعير، أحسبه قال: ميت، فقلت: أتوضأ من هذا؟ فقال: حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شيء)).

[تهذيب الآثار مسند ابن عباس] (2/ 733)
‌1113- حدثنا مجاهد بن موسى، قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا ابن سلمة، عن عاصم بن المنذر بن الزبير، قال: دخلت مع عبيد الله بن عبد الله بن عمر بستانا وفيه مقرى، فيه جلد بعير ميت، فذهب يتوضأ منه، فقلت له: توضأ منه وهو جلد بعير ميت فحدثني عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شيء)).