الموسوعة الحديثية


- أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرِو بنِ عُثْمانَ طلَّق وهو غلامٌ شابٌّ - في إمارةِ مَرْوَانَ - ابنةَ سعيدِ بنِ زَيْدٍ - وأمُّها بنتُ قَيْسٍ - البتَّةَ ، فأرسَلَتْ إليها خالتُها فاطمةُ بنتُ قَيْسٍ تأمُرُها بالانتقالِ مِن بَيْتِ عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو، وسمِع بذلكَ مَرْوَانُ، فأرسَل إلى ابنةِ سعيدٍ، فأمَرها أن ترجِعَ إلى مسكَنِها، وسأَلها: ما حمَلها على الانتقالِ مِن قبْلِ أن تعتَدَّ في مسكَنِها حتَّى تنقضيَ عِدَّتُها؟ فأرسَلَتْ إليه تُخبِرُه: أنَّ خالتَها أمَرَتْها بذلكَ، فزعَمَتْ فاطمةُ بنتُ قَيْسٍ أنَّها كانَتْ تحتَ أبي عمرِو بنِ حَفْصٍ، فلمَّا أمَّر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عليَّ بنَ أبي طالبٍ على اليمَنِ، خرَج معه، وأرسَل إليها بتَطْليقةٍ هي بقيَّةُ طلاقِها، وأمَر لها الحارثَ بنَ هِشامٍ وعَيَّاشَ بنَ أبي رَبيعةَ بنَفَقتِها، فأرسَلَتْ - زعَمَتْ - إلى الحارثِ وعَيَّاشٍ تسأَلُهما الَّذي أمَر لها به زوجُها، فقالا: واللهِ ما لها عندَنا نَفَقةٌ إلَّا أن تكونَ حامِلًا! وما لها أن تكونَ في مسكَنِنا إلَّا بإذنِنا! فزعَمَتْ أنَّها أتَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذكَرَتْ ذلكَ له، فصدَّقهما، قالَتْ فاطمةُ: فأينَ أنتقِلُ يا رسولَ اللهِ؟ قال: انتَقِلي عندَ ابنِ أُمِّ مَكْتومٍ الأعمى الَّذي سمَّاه اللهُ عزَّ وجلَّ في كتابِه، قالَتْ فاطمةُ: فاعتدَدْتُ عندَه، وكان رجُلًا قد ذهَب بصَرُه، فكُنْتُ أضَعُ ثيابي عندَه، حتَّى أنكَحَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُسامَةَ بنَ زَيْدٍ، فأنكَر ذلكَ عليها مَرْوَانُ، وقال: لَمْ أسمَعْ هذا الحديثَ مِن أحَدٍ قبْلَكِ! وسآخُذُ بالقضيَّةِ الَّتي وجَدْنا النَّاسَ عليها.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3222
التخريج : أخرجه النسائي (3222) بلفظه، ومسلم (1480) ، وأبو داود (2290)، وأحمد (27337) جميعا بنحوه .
التصنيف الموضوعي: طلاق - سكنى المطلقة طلاق - طلاق البتة طلاق - نفقة المطلقة عدة - خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها عدة - عدة المبتوتة ونفقتها ومسكنها، والرخصة لها في الانتقال إلى بيت آخر لعذر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (6/ 62)
: 3222 - أخبرنا كثير بن عبيد، قال: حدثنا محمد بن حرب ، عن الزبيدي ، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلق وهو غلام شاب في إمارة مروان ابنة سعيد بن زيد، وأمها بنت قيس البتة، ‌فأرسلت ‌إليها ‌خالتها ‌فاطمة ‌بنت ‌قيس ‌تأمرها ‌بالانتقال من بيت عبد الله بن عمرو، وسمع بذلك مروان فأرسل إلى ابنة سعيد، فأمرها أن ترجع إلى مسكنها، وسألها ما حملها على الانتقال من قبل أن تعتد في مسكنها، حتى تنقضي عدتها، فأرسلت إليه تخبره أن خالتها أمرتها بذلك. فزعمت فاطمة بنت قيس : أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص، فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب على اليمن خرج معه، وأرسل إليها بتطليقة هي بقية طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة بنفقتها، فأرسلت زعمت إلى الحارث، وعياش تسألهما الذي أمر لها به زوجها، فقالا: والله ما لها عندنا نفقة إلا أن تكون حاملا، وما لها أن تكون في مسكننا إلا بإذننا. فزعمت أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له فصدقهما، قالت فاطمة: فأين أنتقل يا رسول الله. قال: انتقلي عند ابن أم مكتوم الأعمى الذي سماه الله عز وجل في كتابه. قالت فاطمة: فاعتددت عنده، وكان رجلا قد ذهب بصره، فكنت أضع ثيابي عنده، حتى أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، فأنكر ذلك عليها مروان، وقال: لم أسمع هذا الحديث من أحد قبلك، وسآخذ بالقضية التي وجدنا الناس عليها، مختصر.

صحيح مسلم (2/ 1117 ت عبد الباقي)
: 41 - (1480) حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد (واللفظ لعبد) قالا: أخبرنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة؛ أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن. ‌فأرسل ‌إلى ‌امرأته ‌فاطمة ‌بنت ‌قيس ‌بتطليقة ‌كانت ‌بقيت ‌من ‌طلاقها. وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فقالا لها: والله! مالك نفقة إلا أن تكوني حاملا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما. فقال "لا نفقة لك" فاستأذنته في الانتقال فأذن لها. فقالت: أين؟ يا رسول الله! فقال "إلى ابن أم مكتوم" وكان أعمى. تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة ابن زيد. فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث. فحدثته به. فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة. سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة،، حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآن. قال الله عز وجل: {لا تخرجوهن من بيوتهن} [[65 /الطلاق/ 1]] الآية. قالت: هذا لمن كانت له مراجعة. فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا؟ فعلام تحبسونها؟

سنن أبي داود (2/ 287 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2290 - حدثنا مخلد بن خالد، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله قال: أرسل مروان، إلى فاطمة فسألها، فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب، يعني على بعض اليمن، فخرج معه زوجها، فبعث إليها بتطليقة، كانت بقيت لها، وأمر عياش بن أبي ربيعة، والحارث بن هشام أن ينفقا عليها، فقالا: والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا، واستأذنته في الانتقال، فأذن لها، فقالت: أين أنتقل يا رسول الله؟، قال: عند ابن أم مكتوم، وكان أعمى، تضع ثيابها عنده، ولا يبصرها، فلم تزل هناك حتى مضت عدتها فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة: حين بلغها ذلك بيني وبينكم كتاب الله، قال الله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} [[الطلاق: 1]] حتى {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} [[الطلاق: 1]]، قالت: فأي أمر يحدث بعد الثلاث، قال أبو داود: وكذلك رواه يونس، عن الزهري، وأما الزبيدي، فروى الحديثين جميعا حديث عبيد الله، بمعنى معمر، وحديث أبي سلمة بمعنى عقيل، ورواه محمد بن إسحاق، عن الزهري، أن قبيصة بن ذؤيب حدثه بمعنى دل على خبر عبيد الله بن عبد الله، حين قال: فرجع قبيصة، إلى مروان فأخبره بذلك

مسند أحمد (45/ 322 ط الرسالة)
: 27337 - حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن، ‌فأرسل ‌إلى ‌امرأته ‌فاطمة ‌بنت ‌قيس ‌بتطليقة ‌كانت ‌بقيت ‌من ‌طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة، فقالا لها: والله ما لك من نفقة إلا أن تكوني حاملا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قولهما، فقال: " لا، إلا أن تكوني حاملا " واستأذنته في الانتقال ، فأذن لها، فقالت: أين ترى يا رسول الله؟ قال: " إلى ابن أم مكتوم " وكان أعمى، تضع ثيابها عنده، ولا يراها، فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد. فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن هذا الحديث، فحدثته به، فقال مروان: لم نسمع بهذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: بيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة} حتى بلغ: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} [[الطلاق: 1]] قالت: هذا لمن كان له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟