الموسوعة الحديثية


- نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن كِراءِ الأرضِ ! قلتُ : بالذَّهبِ والورِقِ ؟ قال : لا ! إنَّما نهَى عنها بما يخرُجُ منها، فأمَّا الذَّهبُ والفضَّةُ، فلا بأسَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3909
التخريج : أخرجه النسائي (3900) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2327)، ومسلم (1547) بنحوه
التصنيف الموضوعي: مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 43)
: ‌3900 - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا مالك ، عن ربيعة ، عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. قلت: بالذهب والورق؟ قال: لا! إنما نهى عنها بما يخرج منها، فأما الذهب والفضة فلا بأس. رواه سفيان الثوري رضي الله عنه، عن ربيعة ولم يرفعه.

[صحيح البخاري] (3/ 104)
: ‌2327 - حدثنا محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس الأنصاري : سمع رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ.

صحيح مسلم (3/ 1183 ت عبد الباقي)
: 115 - (‌1547) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس؛ أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض؟ فقال:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. قال فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق، فلا بأس به.