الموسوعة الحديثية


- عليكَ بأوَّلِ السَّومِ فإنَّ الرِّبحَ معَ السَّماحِ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع الصفحة أو الرقم : 3745
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (35882)، وأبو داود في ((المراسيل)) (167)، والبيهقي (11299) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: بيوع - التساهل والتسامح في البيع رقائق وزهد - ما جاء في السماحة بيوع - آداب البيع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة (7/ 260 ت الحوت)
: 35882 - ابن المبارك عن معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأعرابي يبيع شيئا فقال: عليك بأول سومة ـ أو بأول السوم ـ فإن ‌الربح ‌مع ‌السماح

المراسيل لأبي داود (ص160)
: 167 - حدثنا أبو توبة، حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعرابي يبيع شيئا فقال: ‌عليك ‌بأول ‌سوم، ‌وأول ‌سوق، أو أول السوم؛ فإن الأرباح مع السماح

السنن الكبير للبيهقي (11/ 433 ت التركي)
: 11299 - وعن أبي توبة، عن ابن المبارك، عن معمر، عن الزهرى قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على أعرابي يبيع شيئا فقال: "‌عليك ‌بأول ‌سوم، ‌أو ‌أول ‌السوم، فإن الأرباح مع السماح".