الموسوعة الحديثية


- أَّن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلم كان في سفرٍ في رمضانَ فدعا بإناءٍ من ماءٍ فقال به حتى إذا رآه الناسُ شرِبَه...
خلاصة حكم المحدث : مرسل [وروي موصولا]
الراوي : عكرمة مولى ابن عباس | المحدث : ابن جرير الطبري | المصدر : مسند ابن عباس الصفحة أو الرقم : 1/90
التخريج : أخرجه الطبري في ((مسند ابن عباس)) (109)
التصنيف الموضوعي: صيام - اختيار الفطر للصائم في السفر صيام - الترخص بالفطر للمسافر صيام - صيام المسافر سفر - آداب السفر صيام - صيامه صلى الله عليه وسلم

أصول الحديث:


تهذيب الآثار - مسند ابن عباس (1/ 90)
: ‌109 - حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن عكرمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر في رمضان، فدعا بإناء من ماء فقال به، حتى إذا رآه الناس شربه " وقد وافق في وصل هذا الخبر عن عكرمة، عن ابن عباس خالدا من روايته عنه غير واحد, قد اختلف السلف قبلنا في ذلك، فقال بعضهم بتصحيح الأخبار التي ذكرناها قبل عن ابن عباس ومن وافقه في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صام في السفر وأفطر، وتوهين الأخبار الواردة عنه أنه قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر ، وأنه قال: ليس من البر الصوم في السفر, وقال: آخرون بتوهين الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه صام في السفر وأفطر، وتصحيح الأخبار الواردة عنه أنه أفطر وأمر بالإفطار, وعلة قائلي هذه المقالة الأخبار التي ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس من البر الصوم في السفر وقالوا: كان آخر الأمرين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر الإفطار. قالوا: إنما يعمل بالآخر فالآخر من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الآخر هو الناسخ ما قبله، وما قبله هو المنسوخ، قالوا: وقد قال الله تعالى ذكره: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 185] . قالوا: فإنما ألزم المريض والمسافر في شهر رمضان صوم أيام من غير شهر رمضان. قالوا: فغير جائز لهما صوم الأيام التي جعل فرض الصوم عليهما من غيرها وقال آخرون: إنما أراد الله تعالى ذكره بقوله: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 185] التيسير على المريض والمسافر والتخفيف عليهما بإرخاصه لهما الفطر، لما علم من مشقة ذلك عليهما وثقل مؤونته. فأما من لم يكن عليه منهما في الصوم فيه مشقة ولا مؤونة ثقيلة فإن الفضل له في الصوم وترك الإفطار. وفي قول بعضهم: الواجب عليه الصوم وترك الإفطار.