الموسوعة الحديثية


- من وجد متاعَه عند مُفلسٍ بعينِه فهو أحقُّ به
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمر بن إبراهيم عن قتادة مضطرب ومع ضعفه يكتب حديثه ورواه غيره
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 6/87
التخريج : أخرجه أحمد (20109)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1523)، وابن جميع الصيداوي في ((معجم شيوخه)) صـ 364 واللفظ لهما وهو عند أبي داود (3531)، والدارقطني (2897) بنحوه
التصنيف الموضوعي: حجر - المفلس بيوع - التفليس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في الضعفاء (5/ 43)
حدثنا عمران بن موسى السختياني ثنا أحمد الدورقي ثنا عبد الصمد ثنا عمر بن إبراهيم وهو ثقة فوق الثقة ثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه و سلم من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به قال الشيخ وهذا لا أعلم يرويه عن قتادة غير عمر بن إبراهيم وموسى بن السائب من رواية هشيم عنه....ولعمر بن إبراهيم غير ما ذكرت من الأحاديث وحديثه عن قتادة خاصة مضطرب وهو مع ضعفه يكتب حديثه

[مسند أحمد] - الرسالة (33/ 300)
20109 - حدثنا عبد الصمد، حدثنا عمر بن إبراهيم، حدثنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من وجد متاعه عند مفلس بعينه، فهو أحق به "

التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 200)
: ‌1523 - وبالإسناد قال أحمد وثنا عبد الصمد أنبأ عمر بن إبراهيم ثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به قالوا قد قال أبو حاتم الرازي عمر بن إبراهيم لا يحتج به قلنا لعله ظنه الكردي وذاك كذاب إنما هذا عمر بن إبراهيم العبدي قال يحيى بن معين هو ثقة احتجوا بما

معجم الشيوخ لابن جميع الصيداوي (ص364)
: أخبرنا منتصر بن نصر، بالبصرة، قال: حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ‌وجد ‌متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به من الغرماء

سنن أبي داود (3/ 289)
: ‌3531 - حدثنا عمرو بن عون، حدثنا هشيم، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه