الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قال: إذا اجتَمَعَ الدَّاعيانِ، فأجِبْ أقرَبَهما بابًا؛ فإنَّ أقرَبَهما بابًا أقرَبُهما جِوارًا، وإنْ سَبَقَ أحَدُهما فأجِبِ الذي سَبَقَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : رجل من الصحابة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3756
التخريج : أخرجه أبو داود (3756)، وأحمد (23466)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2798) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - إجابة الدعوة نكاح - وليمة النكاح بر وصلة - إكرام الجار وعدم أذيته رقائق وزهد - الوصايا النافعة

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 344)
: 3756 - حدثنا هناد بن السري، عن عبد السلام بن حرب، عن أبي خالد الدالاني، عن أبي العلاء الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن رجل، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ‌اجتمع ‌الداعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق

[مسند أحمد] (38/ 452 ط الرسالة)
: 23466 - حدثنا عبد السلام بن حرب، حدثني يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، عن أبي العلاء الأودي ، عن حميد بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا ‌اجتمع ‌الداعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، فإذا سبق أحدهما فأجب الذي سبق "

شرح مشكل الآثار (7/ 226)
: 2798 - حدثنا علي قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد السلام يعني ابن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن أبي العلاء الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا ‌اجتمع ‌الداعيان ، فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا ، وإذا سبق أحدهما فأجب الذي يسبق "