الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عُمَرَ قال ذُكِرَتِ الحَمَّاماتُ عِندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال هي حرامٌ على أمتي قِيلَ إن فيها كذا وفيها كذا وفيها فقال لا يَحِلُّ لامرئٍ منكم أن يَدخُلَها إلا بمِئزَرٍ وعلى إناثِ أمتي إلا من سُقْمٍ أو مرضٍ
خلاصة حكم المحدث : هو نهاية في الضعف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن القطان | المصدر : النظر في أحكام النظر الصفحة أو الرقم : 246
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/ 351)، وابن الجوزي في ((العللل المتناهية)) (560)، واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - ستر العورة زينة اللباس - لباس الإزار غسل - النهي عن دخول المرأة الحمام غسل - دخول الحمام غسل - النهي عن دخول الحمام بغير إزار
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[الكامل في ضعفاء الرجال] (7/ 351)
: حدثنا زيد بن عبد الله بن زيد، حدثنا أحمد بن محمد بن يسار، حدثنا يحيى بن سعيد العطار، حدثنا محمد بن عبد الملك عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال ذكرت الحمامات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هي حرام على أمتي فقيل يا رسول الله إن فيها كذا وفيها كذا؟ فقال: لا يحل لامرئ منكم يدخلها إلا بمئزر ‌وعلى ‌إناث ‌أمتي ‌إلا ‌من ‌سقم ‌أو ‌مرض.

[العلل المتناهية في الأحاديث الواهية] (1/ 342)
: 560-حديث آخر أنا محمد بن عبد الملك قال أنا ابن مسعدة قال أخبرنا حمزة بن يوسف قال نا ابن عدي قال نا زيد بن عبد الله بن زيد قال نا أحمد بن محمد بن سيار قال نا يحيى بن سعيد العطار قال نا محمد بن عبد الملك عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال ذكرت الحمام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:" هي حرام على أمتي فقيل يا رسول الله إن فيها كذا وفيها كذا قال لا تحل لإمريء مسلم أن يدخل إلا بمئزر ‌وعلى ‌إناث ‌أمتي ‌إلا ‌من ‌سقم ‌أو ‌مرض".