الموسوعة الحديثية


- عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ أنَّهُ كانَ يقضي بوضعِ الجائحةِ إذا بلغت ثُلثَ الثَّمرِ فصاعدًا.
خلاصة حكم المحدث : باطل لأنه من طريق عبد الملك بن حبيب ثم الحسين بن عبد الله بن ضميرة مطرح متفق على أن لا يحتج بروايته، وأبوه مجهول
الراوي : ضميرة الحميري | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/386
التخريج : لم نقف عليه إلا عند ابن حزم في ((المحلى)) (7/ 282).
التصنيف الموضوعي: مزارعة - وضع الجوائح
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى بالآثار (7/ 282)
: وذكر المالكيون عمن دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما رويناه من طريق عبد الملك بن حبيب نا ابن أبي أويس عن الحسين بن عبد الله بن ‌ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب: أنه كان يقضي ‌بوضع ‌الجائحة إذا بلغت ثلث الثمر فصاعدا