الموسوعة الحديثية


- قال: كُنتُ ألقى مِنَ المَذيِ شِدَّةً وعَناءً، فكُنتُ أُكثِرُ مِنَ الغُسلِ، فذَكَرتُ ذلك لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وسَألتُه عَنه، فقال: «إنَّما يُجزيكَ مِن ذلك الوُضوءُ»، قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، كَيف بما يُصيبُ ثَوبي مِنه؟ قال: «يَكفيكَ أن تَأخُذَ كَفًّا مِن ماءٍ فتَنضَحَ به ثَوبَكَ حَيثُ تَرى أنَّه أصابَ مِنه».
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سعيد بن عبيد بن السباق وثقه النسائي، فلم يبق الحمل إلا على ابن إسحاق
الراوي : سهل بن حنيف | المحدث : ابن سيد الناس | المصدر : النفح الشذي الصفحة أو الرقم : 8/3
التخريج : أخرجه الترمذي (115) واللفظ له، وأبو داود (210)، وابن ماجة (506) باختلاف يسير.
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الترمذي ت شاكر (1/ 197)
115 - حدثنا هناد قال: حدثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن عبيد هو ابن السباق، عن أبيه، عن سهل بن حنيف، قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فكنت أكثر منه الغسل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألته عنه، فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء، فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه، قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه، هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا " وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم: لا يجزئ إلا الغسل، وهو قول الشافعي، وإسحاق، وقال بعضهم: يجزئه النضح " وقال أحمد: أرجو أن يجزئه النضح بالماء

سنن أبي داود (1/ 54)
210 - حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم، أخبرنا محمد بن إسحاق، حدثني سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبيه، عن سهل بن حنيف، قال: كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر من الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء، قلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء، فتنضح بها من ثوبك، حيث ترى أنه أصابه

سنن ابن ماجه (1/ 169)
506 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، وعبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق قال: حدثنا سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبيه، عن سهل بن حنيف، قال: كنت ألقى من المذي شدة، فأكثر منه الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء قلت: يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي؟ قال: إنما يكفيك كف من ماء تنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصاب