الموسوعة الحديثية


-  نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تُستأجَرَ الأرضُ بالدراهِمِ المَنقودةِ، أو بالثُّلُثِ أوِ الرُّبُعِ.
خلاصة حكم المحدث : بعضه صحيح، وبعضه منكر
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 17264
التخريج : أخرجه الترمذي (1384)، وأحمد (17264) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة إجارة - أجرة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته مزارعة - كفاية مؤونة النخل وغيره، في مقابل الشركة في الثمر

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 659)
‌1384- حدثنا هناد قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن مجاهد، عن رافع بن خديج قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم، وقال: ((إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها))

[مسند أحمد] (28/ 501 ط الرسالة)
((‌17264- حدثنا وكيع، قال: حدثنا شريك، عن أبي حصين، عن مجاهد، عن رافع بن خديج، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستأجر الأرض بالدراهم المنقودة، أو بالثلث، أو الربع)).