الموسوعة الحديثية


- قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الجَنينِ بغُرَّةٍ : عبدٍ أو أمَةٍ أو فرَسٍ أو بغلٍ فقال الَّذي قُضِي عليه : أنعقِلُ مَن لا أكَل ولا شرِب ولا صاح ولا استهَلَّ مِثْلُ ذلك يُطَلُّ ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( إنَّ هذا لَيقولُ بقولِ شاعرٍ، فيه غُرَّةٌ : عبدٌ أو أمَةٌ أو فرَسٌ أو بَغْلٌ )
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 6022
التخريج : أخرجه البخاري (5758)، ومسلم (1681) بلفظ مقارب دون قوله: "أو فرس أو بغل"
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه شعر - الشعر في الكلام
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 135)
‌5758- حدثنا سعيد بن عفير: حدثنا الليث قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة، فقال ولي المرأة التي غرمت: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك بطل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان)).

[صحيح مسلم] (3/ 1309 )
((36- (‌1681) وحدثني أبو الطاهر. حدثنا ابن وهب. ح وحدثنا حرملة ابن يحيى التجيبي. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن؛ أن أبا هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل. فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها. وما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وورثها ولد ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله! كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما هذا من إخوان الكهان). من أجل سجعه الذي سجع)).