الموسوعة الحديثية


- في كِتابِه صلَّى الله عليه وسلَّم لمُعاذٍ إلى أهلِ اليَمَنِ أنَّه يَأخُذُ مِن كُلِّ حالمٍ دينارًا فخَصَّ الحالمَ دونَ المَرأةِ والصَّبيِّ، وقد رويَ في ذلك: حالِمة.
خلاصة حكم المحدث : قال الأئمة من المحدثين: أن هذه الزيادة غير محفوظة
الراوي : - | المحدث : صديق خان | المصدر : فتح البيان الصفحة أو الرقم : 5/ 275
التخريج : أخرجه أبو داود (3038)، والنسائي (2450)، وابن أبي شيبة (33306) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: جزية - لا تضرب الجزية على النساء والصبيان جزية - مقدار الجزية جزية - من لا تضرب عليه الجزية جزية - أخذ الجزية جزية - أحكام الجزية وعلى من تكون
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 167 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3038 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى ‌اليمن ‌أمره ‌أن ‌يأخذ ‌من ‌كل ‌حالم - يعني محتلما - دينارا، أو عدله من المعافري ثياب تكون باليمن،

[سنن النسائي] (5/ 25)
: 2450 - أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مفضل - وهو ابن مهلهل - عن الأعمش، عن شقيق ، عن مسروق ، عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وأمره أن ‌يأخذ ‌من ‌كل ‌حالم ‌دينارا أو عدله معافر، ومن البقر من ثلاثين تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة.

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(17/ 404) 33306- حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن مسروق ، قال : لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا ، أو عدله معافر.