الموسوعة الحديثية


- لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ يشهدُ أن لا إلهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللَّهِ إلَّا بإحدى ثلاثٍ رجلٌ زَنى بعدَ إحصانٍ فإنَّهُ يُرجَمُ ورجلٌ خرجَ محارِبًا للَّهِ ورسولهِ فإنَّهُ يُقتَلُ أو يصلَبُ أو يُنفَى منَ الأرضِ أو يقتلُ نفسًا فيُقتلُ بها
خلاصة حكم المحدث : [حسن كما قال في المقدمة]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 3/407
التخريج : أخرجه أبو داود (4353) واللفظ له، وأخرجه مسلم بعد حديث (1676) بنحوه
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - النفس بالنفس والعين بالعين ... حدود - حد المرتد حدود - حد الزنا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 126)
4353- حدثنا محمد بن سنان الباهلي، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمير، عن عائشة، رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان، فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله، فإنه يقتل، أو يصلب، أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسا، فيقتل بها))

[صحيح مسلم] (3/ 1303 )
26- (‌1676) حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى (واللفظ لأحمد) قالا: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله ابن مرة، عن مسروق، عن عبد الله. قال قام فينا فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (والذي لا إله غيره! لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا ثلاثة نفر: التارك الإسلام، المفارق للجماعة أو الجماعة (شك فيه أحمد). والثيب الزاني. والنفس بالنفس). قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم. فحدثني عن الأسود، عن ‌عائشة، بمثله (1676)- وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكرياء. قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان، عن الأعمش، بالإسنادين جميعا. نحو حديث سفيان. ولم يذكرا في الحديث قوله (والذي لا إله غيره!)