الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجلًا منَ الأنصارِ أَعْطى أُمَّه حديقةً من نَخلٍ حياتَها، فماتَتْ فجاءَ إخوتُه، فقالوا: نحن فيه شَرعٌ سواءٌ، فأبى، فاختَصَموا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: فقسَمَها بيْنَهم ميراثًا.

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 295)
3557- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا سفيان، عن حبيب يعني ابن أبي ثابت، عن حميد الأعرج، عن طارق المكي، عن جابر بن عبد الله، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل، فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها وله إخوة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هي لها حياتها وموتها))، قال: كنت تصدقت بها عليها، قال: ((ذلك أبعد لك))

[مسند أحمد] (22/ 109 ط الرسالة)
14197- حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، حدثني حميد (ح) وروح، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن حميد بن قيس الأعرج، عن محمد بن إبراهيم، عن جابر بن عبد الله: أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها، فماتت، فجاء إخوته، فقالوا: نحن فيه شرع سواء، فأبى، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقسمها بينهم ميراثا