الموسوعة الحديثية


- ( لك في جماعِ زوجتِك أجرٌ ) فقيل: يا رسولَ اللهِ وفي شهوةٍ يكونُ مِن أجرٍ ؟ قال: ( نَعم، أرأَيْتَ لو كان لك ولَدٌ قد أدرَك ثمَّ مات أكُنْتَ مُحتسِبَه ) ؟ قال: نَعم قال: ( أنتَ كُنْتَ خلَقْتَه ) ؟ قال: بلِ اللهُ خلَقه قال: ( أنتَ كُنْتَ هدَيْتَه ) ؟ قال: بلِ اللهُ هداه قال: ( أكُنْتَ ترزُقُه ) ؟ قال: بلِ اللهُ كان رزَقه قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( فضَعْه في حلالِه وجنِّبْه حرامَه وأقرِرْه فإنْ شاء اللهُ أحياه وإنْ شاء أماته ولك أجرٌ )
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أبو ذر الغفاري | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4192
التخريج : أخرجه البيهقي في ((الآداب)) (96) باختلاف يسير مطولا، ومسلم (1006)، وأبو داود (1285) كلاهما بنحوه.
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - حفظ الجوارح إيمان - الاحتساب والنية
|أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان - مخرجا (9/ 503)
4192 - أخبرنا ابن سلم، قال: حدثنا ابن حرملة، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال حدثه، عن أبي سعيد مولى المهري، عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لك في جماع زوجتك أجر فقيل: يا رسول الله وفي شهوة يكون من أجر قال: نعم أرأيت لو كان لك ولد قد أدرك ثم مات أكنت محتسبه؟ قال: نعم قال: أنت كنت خلقته؟ قال: بل الله خلقه قال: أنت كنت هديته؟ قال: بل الله هداه قال: أكنت ترزقه؟ قال: بل الله كان رزقه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضعه في حلاله وجنبه حرامه وأقرره فإن شاء الله أحياه وإن شاء أماته ولك أجر

الآداب للبيهقي (ص: 38)
96 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنبأنا أبو جعفر الرزاز، حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الصوام، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن أبيه، عن أبي سلام قال: قال أبو ذر: على كل نفس كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة منه على نفسه قال: قلت: يا رسول الله، من أين نتصدق وليس لنا أموال؟ قال: إن من أبواب الصدقة التكبير، وسبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، وأستغفر الله، وتأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظم والحجر، وتهدي الأعمى، وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه، وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف، وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث، كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك، ولك في جماع زوجتك أجر قال أبو ذر: كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت أجره، ثم مات أكنت تحتسبه؟ قال: نعم، قال: أفأنت خلقته؟ قال: قلت: بل الله خلقه قال: أفأنت هديته؟ قال: قلت: بل الله هداه قال: أفأنت كنت ترزقه؟ قال: قلت: بل الله يرزقه قال: فكذلك يضعه في حلاله وجنبه حرامه، فإن شاء الله أحياه وإن شاء أماته، ولك أجره . هذا حديث له شواهد عن أبي ذر وغيره، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض شواهده عن أبي ذر قال: فليعن مغلوبا، وفي رواية: مظلوما، قال: وإن كان ضعيفا لا قوة له قال: فليصنع لأخرق

صحيح مسلم (2/ 697)
53 - (1006) حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا واصل، مولى أبي عيينة، عن يحيى بن عقيل، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الديلي، عن أبي ذر، أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: " أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر

سنن أبي داود (2/ 26)
1285 - حدثنا أحمد بن منيع، عن عباد بن عباد، ح وحدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، المعنى، عن واصل، عن يحيى بن عقيل، عن يحيى بن يعمر، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامى من ابن آدم صدقة، تسليمه على من لقي صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، وإماطته الأذى عن الطريق صدقة، وبضعة أهله صدقة، ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى، قال أبو داود: وحديث عباد أتم، ولم يذكر مسدد الأمر، والنهي، زاد في حديثه: وقال كذا وكذا، وزاد ابن منيع في حديثه: قالوا: يا رسول الله، أحدنا يقضي شهوته، وتكون له صدقة، قال: أرأيت لو وضعها في غير حلها ألم يكن يأثم