الموسوعة الحديثية


- سألْتُ نافعًا مَوْلى ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه عنِ الحَرامِ أطَلاقٌ هو؟ قال: لا، أوَليس قد حرَّمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جاريتَه، فأمَرَه اللهُ عزَّ وجلَّ أنْ يُكفِّرَ عن يَمينِه، ولم يُحَرِّمْها عليه.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : جرير بن حازم | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/275
التخريج : أخرجه ابن حزم في ((المحلى (10/ 126) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - كفارة الظهار خلع وظهار - الظهار خلع وظهار - أحكام الظهار
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (10/ 126)
ومن طريق الحجاج بن المنهال نا جرير بن حازم قال: سألت نافعا مولى ابن عمر عن الحرام اطلاق هو؟ قال لا أو ليس قد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريته فأمره الله عزوجل ان يكفر يمينه ولم يحرمها عليه