الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلاً أعتقَ شقصًا لَهُ من غلامٍ فأجازَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عتقَهُ وغرَّمَهُ بقيَّةَ ثمنِه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3934
التخريج : أخرجه أبو داود (3934)، وأحمد (8565)، وأبو عوانة (5198)، والدارقطني (4222) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - أحكام المبعض عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك
| شرح الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 23 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3934 - حدثنا محمد بن كثير، أخبرني همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي ‌هريرة، أن رجلا، أعتق شقصا له من غلام فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه، ‌وغرمه ‌بقية ‌ثمنه

مسند أحمد (14/ 235 ط الرسالة)
: 8565 - حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي ‌هريرة: أن رجلا أعتق شقصا من مملوك، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه، ‌وغرمه ‌بقية ‌ثمنه.

[مستخرج أبي عوانة] (12/ 25)
: 5198 - حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا محمد بن كثير. ح. وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا أبو الوليد، قالا: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي ‌هريرة: "أن رجلا أعتق شقصا في مملوك، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه، ‌وغرمه ‌بقية ‌ثمنه".

[سنن الدارقطني] (5/ 223)
: 4222 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، نا علي بن الحسن بن أبي عيسى ، نا عبد الله بن يزيد المقرئ ، نا همام ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك، عن أبي ‌هريرة، أن رجلا أعتق شقصا من مملوك فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه ‌وغرمه ‌بقية ‌ثمنه. قال قتادة: إن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه. سمعت النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام وضبطه ، وفصل بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول قتادة