الموسوعة الحديثية


- طلَّقتُ امرأتي وهي حائضٌ فأتى عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرَهُ فقال مُرْهُ فليُراجعها ثم إذا طهرتْ فليُطلِّقها قلتُ لابنِ عمرَ أَحَسِبَ تلك التطليقةَ قال فَمَهْ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 7/238
التخريج : أخرجه البخاري (5252)، ومسلم (1471)، وأبو داود (2184)، والترمذي (1175)، والنسائي (3399)، وابن ماجه (2022)، وأحمد (5489) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - مراجعة الحائض
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 41)
5252- حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: ((طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليراجعها. قلت: تحتسب. قال: فمه)) وعن قتادة، عن يونس بن جبير، عن ابن عمر قال: مره فليراجعها. قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق

[صحيح مسلم] (2/ 1093 )
(((1471)- حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح (واللفظ ليحيى). (قال قتيبة: حدثنا ليث. وقال الآخران: أخبرنا الليث بن سعد) عن نافع، عن عبد الله؛ أنه طلق امرأة له وهي حائض. تطليقة واحدة. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر. ثم تحيض عنده حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها. فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن ‌يجامعها. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وزاد ابن رمح في روايته: وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك، قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. وإن كانت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. قال مسلم: جود الليث في قوله: تطليقة واحدة))

[سنن أبي داود] (2/ 256)
‌2184- حدثنا القعنبي، حدثنا يزيد يعني ابن إبراهيم، عن محمد بن سيرين، حدثني يونس بن جبير قال: سألت عبد الله بن عمر قال: قلت: رجل طلق امرأته، وهي حائض، قال: أتعرف عبد الله بن عمر، قلت: نعم، قال: فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته، وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: ((مره فليراجعها، ثم ليطلقها في قبل عدتها))، قال: قلت: فيعتد بها؟، قال: فمه، أرأيت إن عجز واستحمق

[سنن النسائي] (6/ 141)
3399- أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن محمد، عن يونس بن جبير قال: ((سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: هل تعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يراجعها، ثم يستقبل عدتها، فقلت له: فيعتد بتلك التطليقة؟ فقال: مه، أرأيت إن عجز واستحمق))

[مسند أحمد] (9/ 348)
5489- حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين، أنه سمع ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: (( مره فليراجعها، ثم إذا طهرت فليطلقها)) قلت لابن عمر: أحسب تلك التطليقة قال: (( فمه))