الموسوعة الحديثية


- أنَّ أباه سَأَلَ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ، فقال: إنِّي رَجُلٌ مَملوكٌ، فهل في مالي زكاةٌ؟ فقال عُمَرُ: إنَّما زَكاتُكَ على سَيِّدِكَ، أنْ يُؤدِّيَ عنك عندَ كلِّ فِطرٍ صاعَ شَعيرٍ، أو صاعَ تَمرٍ، أو نِصفَ صاعِ بُرٍّ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن نافع | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 9 /38
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (3421) واللفظ له، وأبو عبيد في ((الأموال)) (1333)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1840) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر على من تجب زكاة - زكاة الفطر مقدارها علم - حسن السؤال ونصح العالم
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (9/ 38)
[[3421]] حدثنا بكار قال: حدثنا أبو عمر قال: حدثنا حماد عن الحجاج بن أرطاة قال: ذهبت أنا والحكم بن عتيبة إلى زياد بن النضر , فحدثنا عن عبد الله بن نافع أن أباه سأل عمر بن الخطاب فقال: " إني رجل مملوك , فهل في مالي زكاة؟ " فقال عمر: " إنما زكاتك على سيدك أن يؤدي عنك عند كل فطر صاع شعير , أو صاع تمر , أو نصف صاع بر

الأموال للقاسم بن سلام (ص: 556)
[[1333]] قال: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن الحكم بن عتيبة، قال: سمعت عبد الله بن نافع يحدث عن أبيه، أنه كان مملوكا لبني هاشم، فسأل عمر بن الخطاب، فقال: إن لي مالا، أفأزكيه؟ قال: لا. قال: فأتصدق؟ قال: بالدرهم والرغيف

الأموال لابن زنجويه (3/ 1002)
1840 - ثنا هشام بن عبد الملك، أنا شعبة، عن الحكم قال: سمعت عبد الله بن نافع، عن أبيه، أن عبدا، قال لعمر بن الخطاب: " إن لي مالا، أفأزكيه؟ قال: لا قال: أفأتصدق؟ قال بالرغيف وبالدرهم ".