الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ مسعودٍ أنَّهُ قال لا قَطْعَ إلَّا في دينارٍ أوْ عشْرةِ دراهمَ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : القاسم بن عبدالرحمن | المحدث : الترمذي | المصدر : سنن الترمذي الصفحة أو الرقم : 1446
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (4972)، وعبد الرزاق (18950)، والبغوي في ((مسند ابن الجعد)) (1927) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (3/ 167)
4972 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق , قال: ثنا عثمان بن عمر , عن المسعودي , عن القاسم بن عبد الرحمن , أن عبد الله بن مسعود, قال لا تقطع اليد إلا في الدينار أو عشرة دراهم.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (10/ 233)
18950 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن عبد الرحمن بن عبد الله , عن القاسم بن عبد الرحمن , عن ابن مسعود, قال: كان لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم

مسند ابن الجعد (ص: 286)
1927 - حدثنا علي، أنا المسعودي، عن القاسم قال: قال عبد الله: لا تقطع اليد إلا في الدينار أو العشرة دراهم