الموسوعة الحديثية


- لا تنفِقُ امرأةٌ شيئًا من بيتِ زوجِها؛ إلا بإذنِ زوجِها، قيل : يا رسولَ اللهِ ! ولا الطعامَ ؟ ! قال : ذاك أفضلُ أموالِنا
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 1893
التخريج : أخرجه الترمذي (2120)، وأحمد (22294)، والطيالسي (1223) باختلاف يسير تامًا.
التصنيف الموضوعي: صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها نفقة - النفقات نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها نكاح - حق الزوج على المرأة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الترمذي ت شاكر (4/ 433)
2120 - حدثنا علي بن حجر، وهناد، قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني، عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن الله تبارك وتعالى قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا ثم قال: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم: وفي الباب عن عمرو بن خارجة، وأنس وهو حديث حسن وقد روي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه، ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذلك فيما تفرد به لأنه روى عنهم مناكير، وروايته عن أهل الشام أصح، هكذا قال محمد بن إسماعيل: سمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن عياش أصلح بدنا من بقية، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: سمعت زكريا بن عدي، يقول: قال أبو إسحاق الفزاري: خذوا عن بقية ما حدث عن الثقات، ولا تأخذوا عن إسماعيل بن عياش ما حدث عن الثقات ولا غير الثقات

مسند أحمد (36/ 628)
22294 - حدثنا أبو المغيرة، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة. لا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها . فقيل يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا . قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي، والزعيم غارم

مسند أبي داود الطيالسي (2/ 450)
1223 - حدثنا أبو داود قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني، سمع أبا أمامة، يقول: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فسمعته يقول: إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، الولد للفراش وللعاهر الحجر حسابهم على الله، من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، ألا لا يحل لامرأة أن تعطي من مال زوجها شيئا إلا بإذنه فقال رجل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا