الموسوعة الحديثية


- إذا استقاءَ الصَّائمُ أفطرَ، وإذا ذَرعَهُ القيءُ لم يُفطِر [وفي روايةٍ]: مَن ذرعَهُ القيءُ فليسَ عليهِ قَضاءٌ، ومنِ استَقاءَ فليَقضِ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن خزيمة | المصدر : صحيح ابن خزيمة الصفحة أو الرقم : 3/ 396
التخريج : أخرجه أبو داود (2380)، وابن ماجة (1676)، وأحمد (10463) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صيام - الحجامة والقيء للصائم صيام - قضاء الصيام لمن أفطر في رمضان صيام - ما ينهى عنه الصائم

أصول الحديث:


صحيح ابن خزيمة (3/ 226)
1960 - حدثنا علي بن حجر السعدي، ثنا عيسى بن يونس، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استقاء الصائم أفطر، وإذا ذرعه القييء لم يفطر

سنن أبي داود (2/ 310)
2380 - حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه قيء، وهو صائم، فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض، قال أبو داود: رواه أيضا حفص بن غياث، عن هشام مثله

سنن ابن ماجه (1/ 536)
1676 - حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم قال: حدثنا الحكم بن موسى قال: حدثنا عيسى بن يونس، ح وحدثنا عبيد الله قال: حدثنا علي بن الحسن بن سليمان أبو الشعثاء قال: حدثنا حفص بن غياث جميعا، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء

مسند أحمد (16/ 283)
10463 - حدثنا الحكم، قال: عبد الله، وسمعته أنا من الحكم بن موسى، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء، فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض