الموسوعة الحديثية


- لمَّا نزلتْ هذه الآيةُ { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ } كبُر ذلك على المسلمينَ فقالوا يا نبيَّ اللهِ إنَّه كبُر على أصحابكَ هذه الآيةُ فقال إنَّه ما فرَض الزَّكاةَ إلَّا ليطيِّب ما بقيَ من أموالِكُم فكبَّر عمرُ ثمَّ قال ألا أخبرُكم بخيرِ ما يكنِزُ المرءُ المرأةُ الصَّالحةُ إذا نظر إليها تسرُّه وإذا أمرَها أطاعتْهُ وإذا غاب عنها حفِظتْهُ
خلاصة حكم المحدث : [حسن كما قال في المقدمة]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 2/250
التخريج : أخرجه أبو داود (1664)، وأبو يعلى (2499)، والحاكم (1487) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة التوبة زكاة - فرض الزكاة نكاح - استحباب التزوج بذات الدين نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 522)
1664- حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يحيى بن يعلى المحاربي ثنا أبي ثنا غيلان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية { والذين يكنزون الذهب والفضة } قال كبر ذلك على المسلمين فقال عمر [ رضي الله عنه ] أنا أفرج عنكم فانطلق فقال يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم)) قال فكبر عمر ثم قال له [ رسول الله صلى الله عليه وسلم ] (( ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته)).

مسند أبي يعلى الموصلي (4/ 378)
2499- حدثنا أبو بكر، حدثنا يحيى بن يعلى قال: حدثني أبي، حدثنا غيلان، عن عثمان أبي اليقظان، عن جعفر بن إياس، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية {الذين يكنزون} [التوبة: 34] الذهب والفضة قال: كبر ذلك على المسلمين فقالوا: ما يستطيع أحد منا أن يترك لولده مالا يبقى بعده. فقال عمر: أنا أفرج عنكم فانطلقوا وانطلق عمر واتبعه ثوبان فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث في الأموال لتبقى لمن بعدكم)). قال: فكبر عمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((ألا أخبرك بما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته))

[المستدرك للحاكم] (1/ 408)
1487- أخبرنا أحمد بن محمد بن سلمة العنزي، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا علي بن عبد الله بن المديني، حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي، حدثنا أبي، حدثنا غيلان بن جامع، عن جعفر بن إياس، عن مجاهد، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: لما نزلت هذه الآية: {والذين يكنزون} الذهب والفضة كبر ذلك على المسلمين، فقال عمر رضي الله عنه: أنا أفرج عنكم فانطلق، فقال: يا نبي الله، إنه كبر على أصحابك هذه الآية، فقال: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث- وذكر كلمة- لتكون لمن بعدكم قال: فكبر عمر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير ما يكنز؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.