الموسوعة الحديثية


- عنْ زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّهُ قال إذا دخلتْ في الدمِ مِنَ الحيضةِ الثالثةِ فقدْ برئتْ منهُ وبرئَ منها ولا ترثُهُ ولا يرثُهَا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [سليمان بن يسار] | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 15/95
التخريج : أخرجه مالك(2142)، والبيهقي (15474)، والشافعي في ((الأم)) (5/ 224) جميعا بلفظه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - عدة الطلاق فرائض ومواريث - توريث المرأة المطلقة إذا مات الزوج وهي في عدتها

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 831 ت الأعظمي)
: 2142 - مالك ، عن نافع ، وزيد بن أسلم ، عن ‌سليمان ‌بن ‌يسار ؛ أن الأحوص، هلك بالشأم. حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة. وكان قد طلقها. [[فكتب معاوية بن أبي سفيان، إلى زيد بن ثابت ، يسأله عن ذلك]]. فكتب إليه زيد: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد برئت منه، وبرئ منها. ‌ولا ‌ترثه، ‌ولا ‌يرثها.

السنن الكبير للبيهقي (15/ 492 ت التركي)
: 15474 - حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا ابن أبى إسحاق قالا: حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعى، أخبرنا مالك (ح) وأخبرنا أبو أحمد المهرجانى، أخبرنا أبو بكر ابن جعفر المزكى، حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن نافع وزيد بن أسلم، عن ‌سليمان ‌بن ‌يسار، أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، وكان قد طلقها فكتب معاوية بن أبى سفيان رضي الله عنه إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، ‌ولا ‌ترثه ‌ولا ‌يرثها. وفى رواية الشافعى: وقد كان طلقها. والباقى سواء.

الأم للإمام الشافعي (5/ 224 ط الفكر)
: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال حدثنا ‌سليمان ‌بن ‌يسار عن زيد بن ثابت قال إذا طعنت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ‌ولا ‌ترثه ‌ولا ‌يرثها