الموسوعة الحديثية


- أن عمرَ وعثمانَ وعليَّ بن أبي طالبٍ وزيدَ بن ثابتٍ وابنَ عباس ومعاويةَ رضي الله عنهم قالوا : في النعامةِ يقتلُها المحرمُ بدنةٌ من الإبلِ
خلاصة حكم المحدث : روي من وجه آخر وإسناده حسن
الراوي : عطاء بن أبي مسلم الخراساني | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 6/393
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (2/ 209 ) ، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (10484) واللفظ لهما ، وعبد الرزاق في ((مصنفه)) (8456)مختصرا .
التصنيف الموضوعي: حج - الحكم في الصيد على المحرم حج - فدية النعام صيد - صيد الحرم والاصطياد فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الأم للإمام الشافعي (2/ 209 ط الفكر)
: أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء الخراساني أن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية - رضي الله تعالى عنهم - قالوا ‌في ‌النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل.

[معرفة السنن والآثار] (7/ 402)
: 10484 - أنبأني أبو عبد الله إجازة، أن أبا العباس، حدثهم قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن ‌عطاء الخراساني، أن عمر، وعثمان، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عباس، ومعاوية، قالوا في ‌النعامة ‌يقتلها ‌المحرم: بدنة من الإبل

مصنف عبد الرزاق (5/ 122 ط التأصيل الثانية)
: 8456]] عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ‌عطاء، قال: أما ما قد حكم فيه، ومضت السنة، ففي النعامة جزور