الموسوعة الحديثية


- نهى عن قتلِ الضفدعِ؛ وقال : نقيقُها تسبيحٌ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة الصفحة أو الرقم : 4788
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3716)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/388) باختلاف يسير، والبيهقي (19864) مطولاً.
التصنيف الموضوعي: خلق - الضفدع ذبائح - ما ينهى عن قتله اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (4/ 104)
: 3716 - حدثنا عثمان بن الحسن الحنيني القاضي قال: نا المسيب بن واضح قال: نا حجاج بن محمد، عن شعبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفي، عن عبد الله بن عمرو قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن قتل الضفدع، وقال: إن نقيقها تسبيح لم يرفع هذا الحديث عن شعبة، إلا حجاج، تفرد به: المسيب بن واضح ".

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (6/ 388)
ثنا محمد بن تمام البهراني ثنا المسيب بن واضح ثنا حجاج عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح. وهذا بهذا الإسناد يرويه المسيب ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث موقوف. قال الشيخ والمسيب بن واضح له حديث كثير عن شيوخه وعامة ما خالف فيه الناس هو ما ذكرته لا يتعمده بل كان يشبه عليه وهو لا بأس به.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (9/ 318)
19864- وأخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا حدثنا أبو العباس حدثنا يحيى حدثنا عبد الوهاب أخبرنا هشام الدستوائى عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال : يا رب سلطنى على البحر حتى أغرقهم. فهذان موقوفان في الخفاش وإسنادهما صحيح. فالذى أمر بقتله في الحل والحرم يحرم أكله إذ لو كان حلالا لما أمر بقتله في الحرم ولا في الإحرام وقد نهى الله عن قتل الصيد في الإحرام والذى نهى عن قتله يحرم أكله إذ لو كان حلالا لأمر بذبحه ولما نهى عن قتله كما لم ينه عن قتل ما يحل ذبحه وأكله والله أعلم.