الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خرَج إلى البقيعِ فرأى رجُلًا يُباعُ فساوَمَ به ثم تَرَكه فاشتراه رجُلٌ فأعتقَه ثم أَتَى به النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : إني اشتريتُ هذا فأعتقتُه فما تَرى فيه ؟ قال : أخوك ومولاك، قال : ما ترى في صحبتِه ؟ قال : إنْ شَكَرَك فهو خيرٌ له وشرٌّ لك، وإن كَفَرَك فهو خيرٌ لك وشرٌّ له، قال : ما ترى في مالِه ؟ قال : إنْ مات ولم يَدَعْ وارِثًا فلَكَ مالُه
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : الحسن البصري | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 6/240
التخريج : أخرجه الدارمي (3055) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (16214) بنحوه مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - الإحسان إلى العبيد عتق وولاء - الولاء لمن أعتق فرائض ومواريث - من مات وليس له وارث فرائض ومواريث - من يرث بالولاء بر وصلة - الإحسان إلى الرقيق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (12/ 526)
12514 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد ابن أبى عمرو قالا: حدثنا أبو العباس، حدثنا يحيى، أخبرنا يزيد، عن أشعث بن سوار، عن الحسن، أن النبى -صلى الله عليه وسلم- خرج إلى البقيع فرأى رجلا يباع، فساوم به ثم تركه، فاشتراه رجل فأعتقه، ثم أتى به النبى -صلى الله عليه وسلم- فقال: إنى اشتريت هذا فأعتقته، فما ترى فيه؟ قال: "أخوك ومولاك". قال: ما ترى في صحبته؟ قال: "إن شكرك فهو خير له وشر لك، وإن كفرك فهو خير لك وشر له". قال: ما ترى في ماله؟ قال: "إن مات ولم يدع وارثا فلك ماله". هكذا جاء مرسلا.

سنن الدارمي (4/ 1960)
3055 - أخبرنا يزيد بن هارون، أنبأنا الأشعث، عن الحسن: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع فرأى رجلا يباع، فأتاه فساوم به، ثم تركه، فرآه رجل فاشتراه، فأعتقه، ثم جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني اشتريت هذا فأعتقته، فما ترى فيه؟ فقال: هو أخوك ومولاك. قال: ما ترى في صحبته؟ فقال: إن شكرك، فهو خير له وشر لك، وإن كفرك، فهو خير لك وشر له. قال: ما ترى في ماله؟ قال: إن مات ولم يترك عصبة، فأنت وارثه

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 23)
16214 - عن ابن عيينة، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن قال: أراد رجل أن يشتري، عبدا فلم يقض بينه وبين صاحبه بيع فحلف رجل من المسلمين بعتقه فاشتراه فأعتقه فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم قال: فكيف بصحبته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك إلا أن يكون له عصبة فإن لم يكن له عصبة فهو لك