الموسوعة الحديثية


- بعثَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم معاذَ بنَ جبلٍ إلى الشامِ فلمَّا قدِمَ معاذٌ قال يا رسولَ اللهِ أرأَيْتَ أهلَ الكتابِ يسجدونَ لأساقِفَتِهِمْ وبطارِقَتِهِم أفَلَا نَسْجُدُ لَكَ قال لا لَوُ كنتُ آمِرًا أحدًا أنْ يسجدَ لَأَمَرْتُ المرأةَ أنْ تسجدَ لِزَوْجِهَا
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح خلا صدقة بن عبد الله السمين وثقه أبو حاتم وجماعة وضعفه البخاري وجماعة
الراوي : زيد بن أرقم | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/313
التخريج : أخرجه البزار (4318) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (5/ 208) (5117)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/ 75) بلفظه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: توحيد - ما جاء في أنه لا يسجد إلا لله نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - طاعة المرأة لزوجها آداب السلام - السجود والانحناء عند السلام إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند البزار - البحر الزخار] (10/ 226)
4318- حدثنا إبراهيم بن هانىء، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد الدمشقي، قال: حدثنا صدقة بن عبد الله، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن القاسم الشيباني، وهو ابن عوف، عن زيد بن أرقم، رضي الله عنه، قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى الشام فلما قدم معاذ قال يا رسول الله إني رأيت أهل الكتاب يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم أفلا نسجد لك؟ قال: لا، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.

 [المعجم الكبير – للطبراني] (5/ 208)
5117 - حدثنا أحمد بن مسعود، ثنا عمرو بن أبي سلمة، ح وحدثنا عبدان بن أحمد، ثنا محمد بن عبد الرحيم البرقي، قال: ثنا عمرو بن أبي سلمة، ثنا صدقة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن القاسم بن عوف، عن زيد بن أرقم، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى الشام، فلما قدم قال: يا رسول الله، إني رأيت أهل الكتاب يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، ألا نسجد لك؟ قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق زوجها حتى لو سألها نفسها على ظهر قتب أعطته

الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (4/ 75)
حدثنا أحمد بن هارون البرديجي، حدثنا أحمد بن عبد الرحيم البرقي، حدثنا عمرو بن أبي سلمة، حدثنا صدقة بن عبد الله عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: لو كنت آمرا لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما جعل الله له عليها من الحق، فلا تمنع امرأة نفسها إذا دعاها زوجها، ولو كانت علي قتب.