الموسوعة الحديثية


- خطب معاويةُ النَّاسَ فقال : إنِّي مُحدِّثُكم بحديثٍ سمِعتُه عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فصدِّقوني : سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ : لا تلبَسوا الذَّهبَ إلَّا مُقطَّعًا قالوا : سمِعنا، قال : وسمعتُه ينهَى عن المُتعةِ، قالوا : لم نسمَعْ، قال : بلَى وإلَّا فصُمَّتا
خلاصة حكم المحدث : [فيه] شريك لا يجوز الاحتجاج بحديثه
الراوي : معاوية بن أبي سفيان | المحدث : ابن حزم | المصدر : حجة الوداع الصفحة أو الرقم : 484
التخريج : أخرجه أحمد (16864)، والنسائي في ((الكبرى)) (9738)، وعبد الرزاق (19927) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - لبس الديباج المنسوج بالذهب زينة اللباس - لبس الذهب للنساء نكاح - نكاح المتعة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته زينة - حلية الذهب

أصول الحديث:


حجة الوداع لابن حزم (ص: 484)
550 - حدثنا عبد الله بن ربيع، حدثنا أبو بكر محمد بن معاوية، حدثنا أحمد بن شعيب، حدثنا أبو داود، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا شريك، عن أبي فروة، عن الحسن، قال: خطب معاوية الناس فقال: إني محدثكم بحديث سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقوني: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الذهب إلا مقطعا ، قالوا: سمعنا، قال: وسمعته ينهى عن المتعة، قالوا: لم نسمع، قال: بلى وإلا فصمتا

مسند أحمد (28/ 78)
16864 - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن قتادة، عن أبي شيخ الهنائي، أن معاوية، قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن يركب عليها ؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه نهى عن لباس الذهب إلا مقطعا ؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة ؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه نهى عن المتعة - يعني متعة الحج - ؟ قالوا: اللهم لا

السنن الكبرى للنسائي (8/ 471)
9738 - أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شريك، عن أبي فروة، عن الحسن قال: خطب معاوية الناس فقال: إني محدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما سمعتم منه فصدقوني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الذهب إلا مقطعا، قالوا: سمعنا قال: وسمعته يقول: من ركب النمور لم تصحبه الملائكة، قالوا: سمعنا قال: وسمعته ينهى عن المتعة، قالوا: لم نسمع فقال: بلى، وإلا فصمتا

مصنف عبد الرزاق ط الأعظمي (11/ 67)
19927- أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن قتادة، عن أبي شيخ الهنائي، أن معاوية قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن تركب عليها؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وتعلمون أنه نهى عن لباس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة؟ فقالوا: اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه نهى عن المتعة؟ يعني متعة الحج، قالوا: اللهم لا، قال: بلى إنه في هذا الحديث، قالوا: لا.